الرجوع إلى القيمة، و هنا لا يرجع في القيمة، فجعلها تابعة، كالردّ بالعيب.
و إن كانت الزيادة منفصلة، ردّ الأصل دون الزيادة؛ لأنّها حصلت في ملك المتّهب، فلا تنتقل عنه إلاّ بسبب، و الرجوع ليس سببا.
مسألة ٢٤: لو وهبه جارية أو دابّة حاملا فرجع الواهب قبل الوضع،
رجع فيها حاملا؛ لأنّ الزيادة هنا متّصلة، و لأنّ الولد للواهب - و به قال الشافعي(١) - لأنّا إن قلنا: للحمل حكم، فقد تناولته الهبة، و إن قلنا: لا حكم له، فهو كالزيادة المتّصلة.
و إن رجع بعد الوضع، فكذلك عندنا؛ لأنّ الزيادة هنا متّصلة.
و أمّا العامّة: فمن قال: لا حكم للحمل، قال: يرجع في الأمّ دون الولد، و من قال: له حكم، قال: يرجع فيهما معا(٢).
و إن وهبها حائلا فحملت في يد المتّهب ثمّ رجع الواهب، فإن كان رجوعه بعد الوضع، كان له الرجوع في الأمّ خاصّة، و يكون الولد للمتّهب؛ لأنّه نماء ملكه لم يتناوله العقد، و إن رجع قبل الوضع، فمن قال: للحمل حكم، فهو كما لو كان منفصلا، فيرجع في الأمّ دون الحمل، و من قال:
لا حكم له، رجع فيهما(٣).
و الوجه: أنّ الولد للمتّهب؛ لأنّه نماء ملكه.
إذا عرفت هذا، فكلّ موضع حكمنا له بالرجوع في الأمّ دون الولد فإنّه يرجع في الأمّ خاصّة و إن حصل التفريق؛ لأنّه مكروه لا محرّم على
١- التهذيب - للبغوي - ٥٤٢:٤، البيان ١١٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤.
٢- نفس المصادر مضافا إلى: المغني ٣١٥:٦، و الشرح الكبير ٣٠٧:٦.
٣- حلية العلماء ٥٥:٦-٥٦، البيان ١١٠:٨، روضة الطالبين ٤٤٣:٤، المغني ٣١٥:٦، الشرح الكبير ٣٠٧:٦.