الأقوى.
و لو قلنا بالتحريم، احتمل أن يمنع من الرجوع في الأم - و هو قول بعض العامّة(١) - لاستلزامه التفريق المحرّم، و الجواز؛ لأنّها تفرقة ضروريّة.
مسألة ٢٥: لو وهب منه ثوبا فقصره المتّهب،
لم يكن للواهب الرجوع عندنا.
و أمّا من جوّز له الرجوع مع التصرّف من علمائنا(٢)حلية العلماء ٥٥:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٤٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٦:
٣٢٧، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.(٣) و من العامّة(٤) فإنّ للواهب الرجوع.
فإن لم تزد قيمة الثوب بالقصارة، كان له الرجوع فيه.
و إن زادت قيمته بذلك، فهل تجري الزيادة مجرى العين، أو الأثر؟ للشافعي قولان، فإن قلنا: إنّها تجري مجرى العين، كانا شريكين، كالمفلس إذا قصر الثوب، و إن قلنا: إنّها أثر، كان للواهب الرجوع في الثوب مقصورا(٤).
و لو وهب منه حبّا فزرعه أو بيضا فصار فرخا، لم يكن له الرجوع؛ لأنّ ماله صار مستهلكا.
قال بعض الشافعيّة: هذا إن ضمّنّا الغاصب بذلك، و إلاّ فقد وجد عين ماله فيرجع فيه(٥).
و لو كان الموهوب ثوبا فصبغه المتّهب و جوّزنا الرجوع مع التصرّف،
١- المغني ٣١٤:٦، الشرح الكبير ٣٠٥:٦.
٢- لاحظ: الهامش
٣- من ص ٥١.
٤- لاحظ: الهامش (١) من ص ٥٣.
٥- التهذيب - للبغوي - ٥٤٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.