رجع الواهب في الثوب، و كان المتّهب شريكا بالصبغ.
و لو كان الموهوب حنطة فطحنها المتّهب، أو غزلا فنسجه، فإن لم تزد قيمته فلا شيء للمتّهب، و كان للواهب الرجوع في الطحين و المنسوج، و إن زادت، احتمل إجراء الطحن و النسج مجرى الأعيان و مجرى الآثار.
و لو وهبه أرضا فبنى المتّهب فيها أو غرس، كان للواهب الرجوع في الأرض، و ليس له قلع البناء و الغراس مجّانا، بل يتخيّر بين الإبقاء بالأجرة، أو [التملّك](١) بالقيمة مع رضا المتّهب فيهما، أو القلع مع دفع أرش النقصان، كما في العارية.
و لو وهبه نخلا حائلا فأثمر في يد المتّهب، جاز له الرجوع إذا لم يتصرّف عندنا، و مطلقا عند آخرين.
فإذا رجع في العين، كانت الثمرة للمتّهب؛ لأنّها زيادة منفصلة، سواء كانت مؤبّرة حالة الرجوع أو لا.
و قال بعض العامّة: إن رجع قبل التأبير، فهي زيادة متّصلة، و إن رجع بعده، فهي زيادة منفصلة(٢).
و لو وهب الرجل ولده جارية فوطئها المتّهب، فلا رجوع عندنا.
و أكثر العامّة جوّزوا الرجوع فيما يهبه لولده و إن تصرّف(٣) ، فحينئذ قال بعض الشافعيّة: إنّ وطء الابن يمنع الرجوع و إن عرى الوطء عن٩.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «التمليك». و المثبت يقتضيه السياق.
٢- المغني ٣١٥:٦، الشرح الكبير ٣٠٧:٦.
٣- راجع: الهامش (٢) من ص ٣٩.