الإحبال؛ لأنّه يحرّمها على الأب(١) ، لكن مذهب الشافعي يقتضي خلافه(٢).
مسألة ٢٦: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل الرجوع فيما يهبه لولده مع الإقباض،
و عند العامّة يجوز بشروط أربعة:
الأوّل: أن تكون العين باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنّه إبطال لملك غير الولد، فإن عادت إليه بملك جديد، كبيع أو هبة أو وصيّة أو إرث، لم يملك الرجوع فيها؛ لأنّها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسخه.
و إن عادت بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو فلس المشتري، فوجهان:
أحدهما: يملك الرجوع؛ لأنّ السبب المزيل ارتفع، و عاد الملك بالسبب الأوّل، فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط.
و الثاني: لا يملك الرجوع؛ لأنّ(٣) الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة.
و إن عاد إليه بفسخ خيار(٤) الشرط أو خيار المجلس، فله الرجوع؛ لأنّ الملك لم يستقر عليه.
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرّف الولد بحيث يملك التصرّف في رقبتها، فإن استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأنّ الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيّدها.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦-٣٢٨، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٢- الحاوي الكبير ٥٤٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٣- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة إضافة: «رجوع»، و هي كما ترى.
٤- في المغني: «للفسخ بخيار» بدل «بفسخ خيار».