الثالث: أن لا تتعلّق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلّقت بها رغبة لغيره فلا رجوع، مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته و أدانوه ديونا، أو رغبوا في مناكحته فزوّجوه.
و عن أحمد روايتان:
إحداهما: أنّه لا رجوع - و به قال مالك - لأنّها تعلّق بها حقّ غير الابن، ففي الرجوع إبطال حقّه، و قد قال عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار»(١) و في الرجوع ضرر.
و الثانية: الرجوع؛ لعموم الخبر(٢) ، و لأنّ حقّ المتزوّج و الغريم لم يتعلّق بعين هذا المال، فلم يمنع الرجوع فيه.
الرابع: أن لا تزيد العين زيادة متّصلة، كالسمن و الكبر و تعلّم صنعة، فإن زادت فعن أحمد روايتان:
إحداهما: لا تمنع الرجوع - و هو مذهب الشافعي - لأنّها زيادة [في](٣) الموهوب، فلا تمنع الرجوع، كالزيادة قبل القبض و المنفصلة.
و الثانية: تمنع - و هو مذهب أبي حنيفة - لأنّ الزيادة [للموهوب](٤)ر.
١- الكافي ٤/٢٨٠:٥، و ٢٩٢-٢/٢٩٣ و ٦، التهذيب ١٤٦:٧-٦٥١/١٤٧، و ٧٢٧/١٦٤، سنن ابن ماجة ٢٣٤١/٧٨٤:٢، مسند أبي يعلى ٢٥٢٠/٣٩٧:٤، المعجم الأوسط - للطبراني - ١٠٣٧/٤٠٧:١، و ٣٧٧٧/٣٠٠:٤، المعجم الكبير - له أيضا - ١٣٨٧/٨٦:٢، و ١١٨٠٦/٣٠٢:١١، سنن الدارقطني ٢٨٨/٧٧:٣، و ٨٣/٢٢٧:٤، المستدرك - للحاكم - ٥٧:٢-٥٨، السنن الكبرى - للبيهقي - ٦: ٦٩ و ١٥٧، و ١٣٣:١٠.
٢- راجع: الهامش (١) من ص ٣٩.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «في الموهوب». و المثبت كما في المصدر.