لأنّ القبض شرط في الهبة، و وجوب القسمة يمنع من صحّة القبض و تمامه(١).
و هو ممنوع؛ لأنّه لا يمنع صحّة القبض في البيع [فكذا هاهنا](٢) و لأنّ هذا جزء يجوز بيعه فجازت هبته، كالمشاع الذي لم ينقسم.
إذا عرفت هذا، فإن كان المشاع ممّا لا ينقل و لا يحوّل كالعقارات، فإنّ قبضه يكون بالتخلية بينه و بين الموهوب له، كما في البيع، و إن كان ممّا ينقل و يحوّل و لا يمكن إقباضه إلاّ بالنقل و لا يمكن نقل الجزء المشاع إلاّ مع الباقي، فإذا أراد التسليم قيل للشريك: هل ترضى أن يسلّم إلى الموهوب منه نصيبك أيضا على وجه الوديعة ؟ فإن سلّم إليه الجميع لينقله حصل الإقباض، و إن امتنع قيل للمتّهب: أتوكّله في أن ينقله لك و يقبضه ؟ فإن فعل قبضه له الشريك و قبّضه، و إن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض؛ لأنّ ذلك ممّا لا ضرر على الشريك فيه، و يتمّ به عقد شريكه.٦.
١- مختصر اختلاف العلماء ١٨٣٧/١٣٩:٤، مختصر القدوري: ١٢٤، المبسوط - للسرخسي - ٦٤:١٢، روضة القضاة ٥١٨:٢-٣٠٥٢/٥١٩، تحفة الفقهاء ٣: ١٦١، الفقه النافع ٧٣٥/١٠١٢:٣، بدائع الصنائع ١١٩:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٥:٣، الحاوي الكبير ٥٣٤:٧، نهاية المطلب ٤١١:٨، الوسيط ٢٦٧:٤، حلية العلماء ٤٧:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٢٩:٤، البيان ١٠٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٩/٦٧٤:٢، المعونة ٣: ١٦٠٩، بداية المجتهد ٣٢٩:٢، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥٠:٢، المغني ٦: ٢٨٥، الشرح الكبير ٢٨٤:٦.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٢٨٦:٦، و الشرح الكبير ٢٨٥:٦.