و لو وهب رجل من اثنين شيئا، فإن قبلاه و قبضاه بإذنه صحّت الهبة، و إن قبض أحدهما و قبل، صحّت الهبة في النصف؛ لأنّ العقد من اثنين بمنزلة العقدين، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا تصحّ كما في البيع(١).
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يهب من الشريك و من غيره على ما بيّنّاه.
و قال أبو حنيفة: لا تصحّ هبة المنقسم من غير الشريك، و بالغ فقال:
لو وهب الشيء المنقسم من اثنين لم يصح أيضا(٢).
تذنيب: تجوز هبة الأرض المزروعة دون الزرع، و بالعكس، و به قال الشافعي(٣).
و قال أبو حنيفة: لا تجوز(٤). و ليس بمعتمد.
مسألة ٥: لا تجوز هبة الآبق و لا الضالّ؛
لأنّ الإقباض شرط في صحّة الهبة، و الآبق و الضالّ لا يمكن إقباضهما.
و تجوز هبة المغصوب من غير الغاصب إن قدر على الانتزاع، و إن لم يقدر فللشافعيّة وجهان(٥).
و تصحّ الهبة من الغاصب، و تجوز هبة المستعار من المستعير و غيره.
و إذا قبض المتّهب من الغاصب بإذن المالك، برئ الغاصب من
١- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.
٤- تحفة الفقهاء ١٦٢:٣، الفتاوى الولوالجيّة ١٢٥:٣، بدائع الصنائع ١٢٥:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٥:٣-٢٢٦، المحيط البرهاني ٢٤٢:٦، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦.
٥- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.