و قال الشافعيّ: تلزم بالقبض(١).
و لو لم يثبه المتّهب، كانت صحيحة غير لازمة عندنا، إلاّ مع التلف أو التصرّف على الخلاف.
و إذا أطلق فأثابه المتّهب، كان ذلك ثوابا عندنا إذا رضي المتّهب، قلّ أو كثر، على معنى أنّها إذا رضي لزمت.
و لا يجب على الواهب قبوله، بل له الامتناع ليتمكّن من الرجوع في هبته عندنا.
و قال الشيخ و الشافعي: إذا أطلق الهبة، كانت لازمة بالقبض، و إن أثابه المتّهب عليها كانت ابتداء هبة لا يتعلّق الثواب بها، و لا يكون بدلا في الحقيقة، و لا تتعلّق إحدى الهبتين بالأخرى، فإن وقع الاستحقاق في إحداهما [و استرجعها](٢) لم يؤثّر ذلك في الأخرى(٣).
و إن قلنا: إنّها مع الإطلاق تقتضي الثواب و أوجبناه، ففي قدره إشكال تردّد الشيخ في الخلاف فيه، قال: إنّه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة؛ لأنّ أصل الثواب إنّما أثبتناه في الهبة بالعادة فكذلك مقدارها، و إن قلنا: إنّه لا مقدار فيها أصلا، و إنّما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا، كان٨.
١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٢:٢-٢٢٣، الحاوي الكبير ٥٣٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٠٩:٨ و ٤١٠، الوسيط ٤: ٢٦٩، الوجيز ٢٤٩:١، حلية العلماء ٤٨:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٢٧:٤، البيان ٩٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٧:٤، المغني ٢٧٤:٦ و ٢٨١، الشرح الكبير ٢٧٦:٦ و ٢٧٧.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «و استرجعه». و المثبت يقتضيه السياق.
٣- المبسوط - للطوسي - ٣١٠:٣، و راجع: البيان ١١٤:٨.