العادة، فكذلك قدره.
و الرابع: أن يكفي ما يتموّل؛ لوقوع اسم الثواب عليه(١).
إذا عرفت هذا، فإنّه لا يتعيّن للثواب جنس بعينه من الأموال، بل الخيرة في ذلك إلى المتّهب.
تنبيه: إذا اعتبرنا في الثواب قدر قيمة الموهوب و اختلف قدر القيمة، احتمل اعتبار القيمة يوم القبض، و يوم بذل الثواب.
و للشافعيّة وجهان كهذين، و أظهرهما: الأوّل عندهم(٢).
مسألة ٣٢: إذا أوجبنا العوض في المطلقة،
فإن أثاب المتّهب ما يصلح ثوابا فذاك.
و إن لم يثب شيئا، كان للواهب الرجوع إن بقي الموهوب بحاله؛ لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سنان - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء؟ فقال: «تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك إن شاء»(٣).
فإن زاد الموهوب زيادة متّصلة، رجع فيه مع الزيادة.
و قال بعض الشافعيّة: للمتّهب أن يمسكه، و يبذل قيمته دون الزيادة(٤).
١- الحاوي الكبير ٥٥٠:٧-٥٥١، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، نهاية المطلب ٤٣٤:٨-٤٣٥، الوسيط ٢٧٦:٤، حلية العلماء ٥٨:٦-٥٩، التهذيب - للبغوي - ٥٣٠:٤-٥٣١، البيان ١١٥:٨-١١٦، العزيز شرح الوجيز ٦: ٣٣٠، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٢- نهاية المطلب ٤٤٠:٨، الوسيط ٢٧٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٣٠:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٣- تقدّم تخريجها في ص ٤٠، الهامش (٦).
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.