و إن زاد زيادة منفصلة، رجع فيه دون الزيادة.
و إن كان الموهوب تالفا، فلا رجوع عندنا، إلاّ مع شرط الثواب؛ لأنّها عين تلفت في يد مالكها.
و للشافعي قولان:
أصحّهما عندهم: أنّه يرجع بقيمته؛ لأنّه مملوك بعوض، فإذا تلف كان مضمونا، كالبيع.
و الثاني: لا يرجع بشيء، كالأب في هبة ولده(١).
و إن كان ناقصا و رجع فيه، لم يرجع بأرش النقصان عندنا.
و للشافعي قولان كما لو تلف(٢).
و قيل: له أن يترك العين، و يطالبه بكمال القيمة(٣).
مسألة ٣٣: هذا في هبة الأدنى للأعلى،
و أمّا هبة المساوي لمثله فكذا عندنا لا تقتضي الثواب إذا كانت مطلقة، خلافا للشيخ(٤) رحمه اللّه.
و للشافعيّة طريقان:
أحدهما: التخريج على القولين السابقين؛ لأنّ الأقران لا يتحمّل بعضهم منّة بعض في العادة، بل يعوّضون.
و أظهرهما عندهم: القطع بنفي الثواب؛ لأنّ القصد من مثله الصلة و تأكيد الصداقة، و قد حصل هذا الغرض، فأشبه [الصدقة](٥) لمّا كان
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٤- راجع: الهامش (١) من ص ٦٨.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الهديّة». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.