مضمونه، وجب العمل به(١).
و قال أحمد: من كتب وصيّة و لم يشهد فيها و عرف خطّه و كان مشهورا بالخطّ حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلاّ و وصيّته مكتوبة عنده»(٢)في «ر، ل»: «يصحّ».(٣) و لم يذكر شهادته، و لأنّ الوصيّة يتسامح فيها، و لهذا صحّ(٣) تعليقها على الخطر و الغرر، و صحّت الوصيّة للحمل و به و بما لا يقدر على تسليمه و بالمعدوم و المجهول، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخطّ، كرواية الحديث(٤).
و لا دلالة فيه؛ فإنّ المراد كتبة وصيّة تفيد العمل بها، و ذلك إنّما يتمّ بالإشهاد فيها، و التسامح فيها بما ذكر لا يوجب ثبوتها بغير بيّنة، و لهذا نصّ اللّه تعالى على وجوب الإشهاد بقوله: اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٥).
مسألة ٣: لو كتب وصيّة و قال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة،
و لم يطلعهم على ما فيها، أو أشهد جماعة أنّ الكتاب خطّي و ما فيه وصيّتي، و لم يطلعهم على ما فيه، فأكثر الشافعيّة على أنّه لا تنفذ الوصيّة بذلك، و لا يعمل بما فيه حتى تشهد به الشهود مفصّلا(٦).
و قال بعضهم: يكفي الإشهاد عليه مبهما(٧).
و بعضهم اكتفى بالكتاب من غير إشهاد(٨).
١- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧-٦٣، روضة الطالبين ١٣٤:٥.
٢- تقدّم تخريجه في ص ٦، الهامش
٣- .
٤- المغني ٥٢١:٦ و ٥٢٢، الشرح الكبير ٤٥٢:٦.
٥- سورة المائدة: ١٠٦.
٦- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧، روضة الطالبين ١٣٤:٥.
٧- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧، روضة الطالبين ١٣٤:٥.
٨- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧-٦٣، روضة الطالبين ١٣٤:٥.