لكن مذهب الشافعيّة خلافه، و أنّه لا يعتق عليه قبل القبول، فإن عرف ذلك فردّ فذاك، و إن قبل و قلنا: إنّ الملك يحصل بالقبول، عتق عليه حينئذ، و إن قلنا بالموت أو قلنا بالتوقّف، تبيّن أنّه عتق عليه يوم الموت(١).
مسألة ١٩: لو ملك ابن أخيه فأوصى به لأجنبيّ و لا وارث للموصي سوى أخيه أبي الابن الموصى به،
فقبل الموصى له الوصيّة، فالابن للأجنبيّ إن قلنا بحصول الملك بالموت، أو قلنا بالتوقّف، و إن قلنا بحصوله بالقبول و جعلناه قبل القبول للوارث، فقضيّته العتق على الوارث يوم الموت؛ لأنّه قد ملك ابنه.
لكن جماعة الشافعيّة لم يحكموا بعتقه، بل بعدم العتق؛ لئلاّ تبطل الوصيّة(٢). و فيه إشكال.
مسألة ٢٠: هذا في ردّ الموصى له و قبوله بنفسه،
أمّا لو أوصى لإنسان بأبيه و مات الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول، و قلنا: إنّ الوارث يقوم مقامه في الردّ و القبول لنيابته عنه في الحقوق، فإن قبل فهو كما لو قبل الموصى له بنفسه إن قلنا بالتوقّف أو بحصول الملك بالموت.
و إن قلنا بحصوله بالقبول، فإن لم يكن بين الموصى به و وارث الموصى له قرابة تقتضي عتقه عليه بأن كان الوارث أخا للموصى له أو ابن أخيه، فهل يحكم بعتقه ؟ الأقوى: ذلك؛ لأنّ الموصي إنّما أوجب الملك للموصى له في حياته، فقد أوجد سبب الملك في حياته، فأشبه ما لو نصب شبكة في حال حياته و تعلّق بها صيد بعد موته، فإنّه يحكم بثبوت الملك له.
١- العزيز شرح الوجيز ٧١:٧، روضة الطالبين ١٣٩:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٧١:٧، روضة الطالبين ١٣٩:٥.