عوض(١).
و الوجه: أنّه يعتق عليه؛ لما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ»(٢).
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه - و ذكر أهل هذه الآية من النساء(٣) - عتقوا جميعا(٤)»(٥) الحديث.
و لأنّه ملك وجد معه ما ينافيه فيبطل، كملك النكاح مع ملك الرقبة فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه.
و إذا عتق ورث؛ لأنّ سبب الميراث - الذي هو القرابة - وجد عريّا من الموانع، فورث، كالورثة.
و قولهم: «إنّ عتقه وصيّة» باطل؛ لأنّ الوصيّة فعله، و العتق هنا يحصل بغير اختياره و لا إرادته، و لأنّ رقبة المعتق لا تحصل له، و إنّما تتلف ماليّته و تزول، فيصير ذلك كتلفه بقتل بعض رقيقه، أو كإتلاف بعض ماله في بناء مسجد.٤.
١- المغني ٤٥٢:٦.
٢- مسند أبي داود الطيالسي: ٩١٠/١٢٣، مسند أحمد ١٩٧١٥/٦٥١:٥، سنن ابن ماجة ٢٥٢٤/٨٤٣:٢، و ٢٥٢٥/٨٤٤، سنن أبي داود ٣٩٤٩/٢٦:٤، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ١٣٦٥/٦٤٦:٣، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٤٨:٧ - ٦٨٥٢/٢٤٩، المعجم الأوسط - له أيضا - ١٤٦١/١٢٥:٢، المستدرك - للحاكم - ٢١٤:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٨٩:١٠، معرفة السنن و الآثار ١٤: ٢٠٤٧٩/٤٠٦.
٣- سورة النساء: ٢٣.
٤- كلمة «جميعا» لم ترد في المصدر.
٥- التهذيب ٨٧١/٢٤١:٨، الاستبصار ٤٧/١٥:٤.