و لو أوصى لإنسان ببعض من يعتق عليه و مات الموصى له و قبل وارثه الوصيّة، فالقول في عتقه على الميّت و تقويم الباقي عليه على ما تقدّم في هذه المسألة.
مسألة ٢٦: لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى بها لذلك الولد،
فإن كانت تخرج من الثّلث و قبل الموصى له الوصيّة عتقت عليه، و إن ردّ بقيت للوارث.
و إن لم تخرج، فالجواب في قدر الثّلث كذلك، و أمّا الزائد عليه فلو أعتقه الوارث و هو موسر عتق عليه.
ثمّ إن لم يقبل ابنها الوصيّة تبيّنا أنّ جميعها للوارث، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي، و إن قبل عتق عليه ما قبل.
قال بعض الشافعيّة: و لا يقوّم نصيبه على الوارث و لا نصيب الوارث عليه.
أمّا الثاني: فلأنّه أعتق نصيبه قبل قبوله.
و أمّا الأوّل: فلأنّا نتبيّن بالقبول حصول ملكه بالموت و تقدّمه على إعتاق الوارث للزيادة.
و الصواب عند الشافعيّة أن يقال: إن قلنا بحصول الملك بالموت ابتداء أو تبيّنا، فيقوّم نصيب الوارث عليه؛ لأنّا تبيّنا استناد عتقه إلى وقت الموت، و عتق الوارث متأخّر عنه؛ [لأنّه](١) لا بدّ فيه من مباشرة الإعتاق، و إن قلنا بحصوله بالقبول، فيعتق الجميع على الوارث؛ لأنّه يسري من نصيبه إلى قدر الثّلث، و القبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأوّل
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.