تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ]

قائمة الکتاب

    البحث

    البحث في تذكرة الفقهاء

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    إضاءة الخلفية
    200%100%50%
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عرض الکتاب

    و لو أوصى لإنسان ببعض من يعتق عليه و مات الموصى له و قبل وارثه الوصيّة، فالقول في عتقه على الميّت و تقويم الباقي عليه على ما تقدّم في هذه المسألة.

    مسألة ٢٦: لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى بها لذلك الولد،

    فإن كانت تخرج من الثّلث و قبل الموصى له الوصيّة عتقت عليه، و إن ردّ بقيت للوارث.

    و إن لم تخرج، فالجواب في قدر الثّلث كذلك، و أمّا الزائد عليه فلو أعتقه الوارث و هو موسر عتق عليه.

    ثمّ إن لم يقبل ابنها الوصيّة تبيّنا أنّ جميعها للوارث، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي، و إن قبل عتق عليه ما قبل.

    قال بعض الشافعيّة: و لا يقوّم نصيبه على الوارث و لا نصيب الوارث عليه.

    أمّا الثاني: فلأنّه أعتق نصيبه قبل قبوله.

    و أمّا الأوّل: فلأنّا نتبيّن بالقبول حصول ملكه بالموت و تقدّمه على إعتاق الوارث للزيادة.

    و الصواب عند الشافعيّة أن يقال: إن قلنا بحصول الملك بالموت ابتداء أو تبيّنا، فيقوّم نصيب الوارث عليه؛ لأنّا تبيّنا استناد عتقه إلى وقت الموت، و عتق الوارث متأخّر عنه؛ [لأنّه](١) لا بدّ فيه من مباشرة الإعتاق، و إن قلنا بحصوله بالقبول، فيعتق الجميع على الوارث؛ لأنّه يسري من نصيبه إلى قدر الثّلث، و القبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأوّل

    ١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.