يدلّ على الرضا بها، أو قيل له: أوصيت بكذا؟ فيشير برأسه: نعم، أو يقرأ عليه كتاب الوصيّة فأشار بها، فإنّها تصحّ - و به قال الشافعي(١) - لما رواه العامّة: أنّ أمامة بنت أبي العاص أصمتت، فقيل لها: لفلان كذا و لفلان كذا، فأشارت أن نعم، فجعل ذلك وصيّة(٢).
و من طريق الخاصّة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام أنّ أباه حدّثه: «أنّ أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، و أمّها زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله تزوّجها عليّ عليه السّلام بعد فاطمة عليها السّلام، فخلف عليها بعد عليّ عليه السّلام المغيرة بن نوفل، و أنّها توجّعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن و الحسين عليهما السّلام و هي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان - و المغيرة كاره [لما] يقولان -: أعتقت فلانا و أهله ؟ فتشير برأسها: نعم، أم: لا» قلت: فأجازا ذلك، قال: «نعم»(٣).
و عن سدير عن الباقر عليه السّلام قال: «دخلت على محمّد بن الحنفيّة و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة، فلم يجب» قال: «فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فقلت له: فخطّ بيدك» قال: «فخطّ وصيّته بيده إلى رجل و نسخت أنا في صحيفة»(٤).
و لأنّه غير قادر على النطق فصحّت وصيّته بالإشارة، كالأخرس.
و قال أبو حنيفة و أحمد: لا تصحّ الوصيّة إلاّ أن يكون مأيوسا منر.
١- العزيز شرح الوجيز ٦٣:٧، روضة الطالبين ١٣٥:٥، المغني ٥٦١:٦، الشرح الكبير ٤٥١:٦.
٢- مختصر المزني: ٢٠٨، التهذيب - للبغوي - ١٩١:٦، البيان ٤٠٢:١٠، العزيز شرح الوجيز ٦٣:٧، المغني ١٢:٩-١٣، الشرح الكبير ١١:٩.
٣- التهذيب ٩٣٦/٢٥٨:٨، و ما بين المعقوفين أثبتناه منه.
٤- التهذيب ٩٣٤/٢٤١:٩، و في الفقيه ٥٠٥/١٤٦:٤ بتفاوت يسير.