و الطريق الثاني: القطع بالصحّة، و حمل المنع على أنّه قصد الردّ على أبي حنيفة، حيث قال: لو أوصى الوصيّ في أمر نفسه كان وصيّه وصيّا للموصي(١).
و إن عيّن فقال: أوص بتركتي إلى فلان، صحّ أيضا.
و للشافعيّة طريقان:
أحدهما: أنّ فيه قولين.
و منهم من قال: يصحّ هنا قولا واحدا؛ لأنّه عيّنه له و قطع اجتهاده فيه، فصار كما لو قال: أوصيت بعده إلى فلان(٢).
تذنيب: لو أطلق فقال: أوص إلى من شئت، أو إلى فلان، و لم يضف إلى نفسه، قال بعض الشافعيّة: يحمل على الوصاية عنه، فيجيء فيه الخلاف(٣).
و قطع بعضهم بأنّه لا يوصي عنه(٤).
مسألة ٢٨٩: ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد،
سواء كان ولدا أو ولد ولد أو غير ذلك، إجماعا؛ لانتفاء ولايته عنهم حال حياته فكيف تثبت له الولاية بعد موته!؟
نعم، له أن ينصب وصيّا في قضاء ديونه و تنفيذ وصاياه، فإذا نصب وصيّا لذلك، لم يتمكّن من إلزام الورثة تسليم التركة لتباع في الدّين، بل لهم الإمساك و قضاء الدّين من مالهم، لكن لو امتنعوا من التسليم و القضاء من عندهم ألزمهم إمّا البيع أو الأداء من مالهم لتبرأ ذمّة الموصي.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٤:٧، روضة الطالبين ٢٧٦:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٤:٧، روضة الطالبين ٢٧٦:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٤:٧، روضة الطالبين ٢٧٦:٥.
٤- التهذيب - للبغوي - ١١٠:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٧٤:٧، روضة الطالبين ٥: ٢٧٦.