هذا إذا أطلق الوصاية بقضاء الدّين، و لو أوصى إليه ببيع شيء من تركته في قضاء دينه، لم يكن للورثة إمساكه، بل كان للوصيّ امتثال أمر الموصي، و كذا لو قال: ادفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه؛ لأنّ في أعيان الأموال أغراضا.
و لو أمره بأن يبيع عين ماله من فلان بثمن المثل، جاز، و لزمت الوصيّة بعد موته.
و إنّما تصحّ الوصيّة بالولاية على الطفل أو المجنون، و الضابط: أن يكون له الولاية على الموصى عليه.
مسألة ٢٩٠: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ من الأب أو الجدّ للأب و إن علا،
و لا ولاية لغيرهم من أخ أو عمّ أو خال أو جدّ لأمّ؛ لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم، فكيف تثبت لهم ولاية!؟ فإنّ الوصيّ نائب عن الموصي، فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلك.
و أمّا الأم فلا ولاية لها عندنا أيضا؛ لأنّه لا مدخل لها في ولاية النكاح، فلا تلي المال، كالعبد.
خلافا لبعض الشافعيّة، فإنّه سوّغ لها أن توصي في أمر أطفالها الأصاغر؛ لأنّها أحد الأبوين، فكان لها الولاية، كالأب(١) ، يدلّ على هذا أنّها يصحّ أن تكون وصيّة له، فصحّ أن تلي بالنسب.
و الفرق ظاهر.
و لو أوصى أحد هؤلاء بمال للطفل، صحّ، لكن يتولاّه الأب أو الجدّ
١- الحاوي الكبير ٣٣٣:٨، التهذيب - للبغوي - ١٠٦:٥، البيان ١٢٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧، روضة الطالبين ٢٧٧:٥، المغني ٥٩٨:٦-٥٩٩، الشرح الكبير ٦٢٨:٦.