له أو الحاكم، دون من يعيّنه الموصي، فلو أوصت الأم بمال لولدها و جعلت أمره إلى غير الأب أو الجدّ للأب صحّت الوصيّة بالمال، دون الوصيّة بالولاية، بل كان للأب أو الجدّ له أن يتولّى ما أوصت به الأم.
مسألة ٢٩١: لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله،
و لهم جدّ للأب، لم يجز للوصيّ التصرّف في حياة الجدّ؛ لأنّ الجدّ بدل الأب شرعا، فليس له نقل الولاية عنه، كولاية التزويج، و لأنّ للجدّ ولادة و تعصيبا، فكان له ولاية المال مع العدالة، كالأب، و به قال الشافعي(١).
و قال مالك و أحمد: ليس للجدّ ولاية في المال؛ لأنّ الجدّ يدلي بالأب، و لا يلي المال، كالعمّ(٢).
و الفرق: أنّ العمّ لا ولاية له، بخلاف الجدّ.
و قال أبو حنيفة و بعض الشافعيّة: للجدّ ولاية، إلاّ أنّ الموصى إليه أولى منه؛ لأنّ الموصى إليه نائب عن الأب، فكان أولى من الجدّ، كوكيل الأب(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ الجدّ يستفيد الولاية بنفسه، فكان مقدّما على من يلي بتولية، كالجدّ مع الحاكم، و يخالف الوكيل؛ لأنّه يتصرّف عن ولاية
١- الحاوي الكبير ٣٣٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٦:١، نهاية المطلب ١١: ٣٦٦، الوسيط ٤٨٦:٤، حلية العلماء ١٥١:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٨:٥، البيان ١٢٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٥:٧-٢٧٦، روضة الطالبين ٢٧٧:٥، المغني ٥٩٨:٦، الشرح الكبير ٦٢٨:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٦٤:٤.
٢- عقد الجواهر الثمينة ١٢٣٥:٣، المغني ٥٩٨:٦ و ٥٩٩، الشرح الكبير ٦: ٦٢٨.
٣- الهداية - للمرغيناني - ٢٦٤:٤، الحاوي الكبير ٣٣٤:٨، نهاية المطلب ١١: ٣٦٦، الوسيط ٤٨٦:٤، حلية العلماء ١٥١:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٨:٥، البيان ١٢٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧.