الأب، و هذا يتصرّف بولاية نفسه.
و قد عرفت من هذا أنّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ، و ولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصيّ للأب، و الوصيّ للأب أو الجدّ أولى من الحاكم، فليس للقاضي تغيير وصيّ الأب بعد موته، إلاّ أن يتغيّر حاله.
و لو كان بأجرة و وجد القاضي المتبرّع، فالأقرب: أنّه ليس له عزله إن و فى الثّلث، و إلاّ جاز، لخفّة المؤونة على الأطفال.
هذا في أمر الأطفال، فأمّا في قضاء الديون و تنفيد الوصايا فيكون للأب نصب الوصيّ، و يكون الوصيّ أولى من الجدّ، و لو لم ينصب وصيّا فأبوه أولى بقضاء الدّين و أمر الأطفال.
و قالت الشافعيّة: الحاكم أولى بتنفيذ الوصايا(١).
و ليس بجيّد.
مسألة ٢٩٢: إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،
كان للوصيّ بيع نصيب الصغير، دون نصيب الكبير - و به قال الشافعي(٢) - لأنّ الكبير رشيد، فلا يجوز بيع ماله بغير إذنه، كما لو انفرد.
و قال أبو حنيفة و أحمد: إذا كان بيع الجميع أحظّ لهما، جاز للوصيّ بيعه بغير إذن الكبير، و كذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه و كان بيع الكلّ أحظّ باعه، و كذلك في قضاء الدّين؛ لأنّ التركة باقية على حكم مال الميّت، و لهذا تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه، فكان للوصيّ أن يفعل ما فيه الحظّ
١- التهذيب - للبغوي - ١٠٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٧٦:٧، روضة الطالبين ٥: ٢٧٧.
٢- حلية العلماء ١٥١:٦، المغني ٣٢١:٤، الشرح الكبير ٦٣٥:٦.