للميّت(١).
و ليس بصحيح؛ لأنّ الوصيّ ليس بوليّ على الميّت، و إنّما هو وليّ على الصغير، و لأنّ ماله قد انتقل إلى الورثة، و الحقّ لهم.
مسألة ٢٩٣: إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه،
كانت وصيّته ماضية؛ لوجود المقتضي، و هو صدورها من بالغ عاقل رشيد، و تجدّد السفه لا يوجب بطلان الحكم السابق.
و لو جرح الإنسان نفسه بما فيه هلاكها غالبا، ثمّ وصّى، كانت وصيّته باطلة لا يجوز العمل عليها، قاله الشيخ رحمه اللّه(٢) ؛ لأنّ فعله ذلك يدلّ على ظهور سفهه، فلم تنفذ وصيّته.
و لو لم يكن سفيها بل كان رشيدا عاقلا بعد الجرح، كان ما أوصى به ماضيا.
و لو لم تبق فيه حياة مستقرّة، احتمل بطلان الوصيّة.
و ابن إدريس نازع الشيخ رحمه اللّه، و حكم بصحّة وصيّة جارح نفسه بالمهلك(٣).
و الشيخ رحمه اللّه عوّل في قوله على ما رواه أبو ولاّد عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول «من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها» قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال:
فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل
١- مختصر اختلاف العلماء ٧٣:٥-٢٢٠٨/٧٤، المبسوط - للسرخسي - ٣٤:٢٨، روضة القضاة ٦٩٩:٢-٣٩٥٢/٧٠٠، الفتاوى الوالوالجيّة ٣٤٩:٥، حلية العلماء ١٥١:٦، المغني ٣٢٠:٤، الشرح الكبير ٦٣٤:٦.
٢- النهاية: ٦١٠.
٣- السرائر ١٩٧:٣.