أجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته»(١).
البحث الثالث: في الوصيّ.
مسألة ٢٩٤: يشترط في الوصيّ التكليف،
فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون المطبق.
و هل تصحّ إلى من يعتوره أدوارا فينفذ تصرّفه وقت إفاقته ؟ إشكال.
و لا تصحّ إلى الصبي منفردا و إن كان مراهقا؛ لأنّه لا يملك التصرّف لنفسه فكيف لغيره، و لأنّ في الاستنابة بعد الموت معنى الأمانة، و معنى الوكالة من حيث إنّها تعدّ تفويضا من الغير، و معنى الولاية من حيث إنّ الوصيّ يتصرّف لعاجز، و هما ليسا أهلا لذلك كلّه.
و تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى البالغ، لكن ليس للصبّي أن يتصرّف حال صغره، بل إنّما له التصرّف بعد بلوغه، فحينئذ يتصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير.
و الأقرب: أنّه ليس للحاكم هنا إقامة آخر مع الكبير يكون نائبا عن الصغير؛ لأنّ الموصي فوّض إليه النظر.
و إذا بلغ الصغير، لم يجز للكبير الانفراد بالتصرّف.
و لو بلغ فاسد العقل، احتمل أن ينصب الحاكم مع الآخر أمينا؛ لأنّ الموصي فوّض إلى الكبير التصرّف إلى حين بلوغ الصغير و قد بلغ غير رشيد، و يحتمل عدمه.
١- التهذيب ٨٢٠/٢٠٧:٩، و في الكافي ٤٥:٧ (باب من لا تجوز وصيّته من البالغين) ح ١، و الفقيه ٥٢٢/١٥٠:٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.