و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، قال بعض علمائنا: للعاقل الانفراد بالوصيّة، و لم يداخله الحاكم؛ لأنّ للميّت وصيّا(١).
و إذا تصرّف البالغ ثمّ بلغ الصبيّ، لم يكن له نقض شيء ممّا فعله البالغ، إلاّ أن يكون مخالفا لمقتضى الوصيّة.
مسألة ٢٩٥: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،
فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر و إن كان ذمّيّا؛ لأنّ الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، و لأنّه ليس من أهل الشهادة و لا العدالة، فلا تصحّ الوصيّة إليه، كالمجنون.
و أمّا وصيّة الكافر إليه، فإن كان عدلا في دينه، فالأقرب: صحّة وصيّته إليه - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه يجوز أن يلي بالنسب فجاز أن يلي بالوصيّة، كالمسلم العدل.
و الثاني: لا تصحّ؛ لأنّ الكافر أسوأ حالا من المسلم الفاسق، ثمّ المسلم الفاسق لا يجوز أن يكون وصيّا، فالكافر أولى(٣).
و إن لم يكن عدلا في دينه، لم تصح الوصيّة إليه؛ لأنّه أسوأ حالا من المسلم الفاسق، و المسلم الفاسق لا يكون وليّا على مال غيره، فالكافر بذلك أولى.
مسألة ٢٩٦: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا
مسألة ٢٩٦: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا(٤) ،
فلا تصحّ
١- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٥٦:٢.
٢- الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، حلية العلماء ٦: ١٤٤، التهذيب - للبغوي - ١٠٦:٥، البيان ٢٧٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٦٨، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦٣٣:٦.
٣- الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، حلية العلماء ٦: ١٤٤، التهذيب - للبغوي - ١٠٦:٥، البيان ٢٧٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٦٨، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦٣٣:٦.
٤- منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٦٨، و الشيخ الطوسي في المبسوط ٥١:٤، -