و لو عجز عن النطق فأشار بيده إشارة مفهمة، أو كتب بخطّه و علم قصده، أو قرئ عليه كتاب الوصيّة بالولاية أو بالمال، فأشار برأسه أن نعم، صحّت الوصيّة؛ لأنّه بالعجز صار كالأخرس.
و قال أبو حنيفة: لا تصحّ إلاّ بالنطق(١).
مسألة ٢٨٠: لو أوصى إليه في بعض التصرّفات،
لم تتعدّ ولايته إلى غيره، و لم يجز له التخطّي، فلو أوصى إليه بتفريق وصيّته خاصّة أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله، اختصّت الولاية بما عيّنه الموصي، و لا يكون له الولاية في غير ما جعل إليه، عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و أحمد(٢) - لأنّه وصّى إليه في شيء بعينه، فإذا تعدّاه كان تبديلا لوصيّته، و تبديلها حرام، و لأنّه استفاد تصرّفا بالإذن من جهة الآدمي، فكان مقصورا على ما أذن فيه، كالوكيل.
و قال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه في شيء بعينه صار وصيّا في كلّ ما يملكه الموصي؛ لأنّ هذه ولاية تنتقل إليه من الأب بموته فلا تتبعّض، كولاية الجدّ(٣).
١- الهداية - للمرغيناني - ٢٦٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٧٨:٧، المغني ٥٦٠:٦ - ٥٦١، الشرح الكبير ٤٥٠:٦-٤٥١.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ٣٦٥:١١، الوجيز ٢٨٣:١، الوسيط ٤٨٩:٤، حلية العلماء ١٤٦:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٩:٥، البيان ٢٨٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥، اختلاف الأئمّة العلماء ٧٥:٢، المغني ٥٩٩:٦، الشرح الكبير ٦٢٩:٦، المبسوط - للسرخسي - ٢٦:٢٨، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤٨:٥.
٣- المبسوط - للسرخسي - ٢٦:٢٨، الفتاوى الولوالجيّة ٣٤٨:٥، اختلاف الأئمّة العلماء ٧٥:٢، المغني ٥٩٩:٦، الشرح الكبير ٦٢٩:٦، نهاية المطلب ١١: -