و الفرق: أنّ الجدّ استحقّ الولاية بالولادة، و تلك لا تتبعّض، و الإذن يتبعّض، و لأنّه متصرّف بالإذن و التولية، فأشبه الوكيل و الحاكم لا يتصرّفان في غير ما فوّض إليهما، و لأنّ الوصيّ أمين، فلا تثبت أمانته في غير المؤتمن فيه، كالمستودع.
إذا عرفت هذا، فإذا أوصى إلى شخص بتفريق ثلثه و إلى آخر بقضاء ديونه و إلى ثالث بالنظر في [أمر] صغاره، كان لكلّ واحد منهم ما جعل إليه دون غيره.
مسألة ٢٨١: يجوز تعدّد الأوصياء،
فيوصي إلى اثنين أو جماعة، كما يجوز توكيل الاثنين و الأكثر، و أن يوصي إلى واحد و يجعل آخر مشرفا عليه، فلا يتصرّف الوصيّ إلاّ بإذنه.
و إذا أوصى إلى اثنين فإمّا أن يجعل كلّ واحد منهما وصيّا بخصوصيّته منفردا، فيجوز حينئذ لكلّ واحد منهما التفرّد بالتصرّف، و لا يجوز للآخر مخالفته إذا لم يخالف مقتضى الوصيّة، و إمّا أن يوصي إليهما جميعا ليتصرّفا مجتمعين غير منفردين، فيجب متابعته، و ليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف بدون مشاركة صاحبه، و لا نعلم خلافا في هاتين الصورتين.
و أمّا إن أطلق، فقال: أوصيت إليكما في كذا، فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف في شيء ألبتّة - و به قال مالك و الشافعي و أحمد(١) - لأنّ
١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٨١/١٠١٦:٢، عيون المجالس ١٩٦٦:٤ و ١٤٠١/١٩٦٧، الحاوي الكبير ٣٣٧:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ٣٥٧:١١-٣٥٨، الوجيز ٢٨٣:١، الوسيط ٤٩٠:٤، حلية العلماء ٦: -