المفهوم من الإخلاد إليهما الاجتماع، دون الانفراد، و لأنّ الموصي شرّك بينهما في النظر، فلم يكن لأحدهما الانفراد، كما لو كانا وكيلين في شيء.
و قال [أبو حنيفة](١) و محمّد: القياس أن لا ينفرد واحد منهما بتصرّف، إلاّ أنّهما استحسنا أن ينفرد أحدهما بسبعة أشياء: بشراء كفن الميّت، و قضاء ديونه، و إنفاذ وصيّته، معيّنة كانت أو غير معيّنة، و ردّ الوديعة إن كانت بعينها، و شراء ما لا بدّ للصغير منه من الكسوة و الطعام، و قبول الهبة عن الصغير، و الخصومة عن الميّت فيما يدّعى عليه و ما يدّعيه له(٢).
و قال الشيخ في النهاية و أبو يوسف: يجوز لكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ الوصيّة إليهما ولاية لهما، و الولاية لا تتبعّض، فملك كلّ واحد منهما الانفراد بها(٣). -
١- - ١٤٧، التهذيب - للبغوي - ١٠٩:٥، البيان ٢٨١:٨، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٧٩، روضة الطالبين ٢٧٩:٥، اختلاف الأئمّة العلماء ٨٣:٢، المغني ٦: ٦٠٠، الشرح الكبير ٦٢٠:٦.
٢- مختصر القدوري: ٢٤٢، المبسوط - للسرخسي - ٢٠:٢٨ و ٢١، تحفة الفقهاء ٢١٩:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٥٤:٥، الفقه النافع ١١٧٦/١٤١٠:٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٦٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، اختلاف الأئمّة العلماء ٨٣:٢، المغني ٦٠٠:٦، الشرح الكبير ٦٢٠:٦، الحاوي الكبير ٣٣٧:٨، التهذيب - للبغوي - ١٠٩:٥، البيان ٢٨١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٩:٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٨١/١٠١٦:٢، عيون المجالس ٤: ١٤٠١/١٩٦٧.
٣- النهاية - للشيخ الطوسي -: ٦٠٦، المبسوط - للسرخسي - ٢٠:٢٨، تحفة الفقهاء ٢١٩:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٥٤:٥، الفقه النافع ١٤١٠:٣ - ١١٧٦/١٤١١، الهداية - للمرغيناني - ٢٦٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، -