و وجه الاستحسان: أنّ هذه الأشياء يشقّ الاجتماع فيها و يضرّ تأخّرها، فجوّزت للحاجة إليها(١).
و يبطل بالوكيلين في مثل ذلك، و على أنّه إذا تعذّر اجتماعهما أقام الحاكم من ينوب عن النائب فيهما، فلا يشقّ ذلك و لا يتعذّر.
و قول أبي يوسف باطل؛ لأنّه جعل الولاية لهما باجتماعهما، فليست متبعّضة، كما لو كانا وكيلين.
و قال بعض الشافعيّة: إن كانت الوصايا في ردّ الودائع و الغصوب و العواري و تنفيذ الوصيّة المعيّنة و قضاء الدّين الذي تشتمل التركة على جنسه، فلكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ صاحب الحقّ مستقلّ بالأخذ في هذه الصّور، فلا يضرّ الانفراد.
و إن كانت الوصايا في تفرقة الثّلث و أمور الأطفال و التصرّف في أموالهم، فلها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يثبت الاستقلال، فيقول: أوصيت إليكما أو إلى كلّ واحد منكما، أو يقول: كلّ واحد منكما وصيّي في كذا، أو يقول: أنتما وصيّاي في كذا، فلكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف.
و إن(٢) شرط الاجتماع على التصرّف، لم ينفرد أحدهما، و لو انفرد لم ينفذ البيع و الشراء و الإعتاق، و يضمن ما أنفق على الأطفال.ة.
١- ورد الوجه المذكور في المغني ٦٠٠:٦، و الشرح الكبير ٦٢٠:٦.
٢- هذا هو الحالة الثانية من الأحوال المشار إليها، كما أنّ قوله فيما بعد: «و إن أطلق...» هي الحالة الثالثة.