و إن أطلق، فكالاجتماع؛ لأنّه محتمل، فينزّل عليه؛ أخذا بالأقلّ(١).
مسألة ٢٨٢: إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف،
جاز لكلّ واحد منهما أن يتصرّف في الجميع و في النصف و أن يقاسم الآخر على الولاية، فينظر كلّ واحد منهما في النصف أو أزيد أو أقلّ بحسب اتّفاقهما.
و إذا مات أحدهما أو جنّ أو فسق أو لم يقبل الوصيّة، كان للآخر الانفراد، و ليس للحاكم أن يضمّ إليه آخر؛ لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود وصيّ تامّ الولاية، فإن ضعف نظره و قصرت قدرته ضمّ إليه الحاكم من يعينه، كما لو أوصى إلى واحد فضعفت قوّته و إن كان الآخر وصيّا.
و لو شرط الاجتماع على التصرّف، فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرّف، فإن تصرّف فهو مردود.
و لو مات أحدهما أو فسق أو جنّ أو غاب أو لم يقبل الوصيّة، نصب الحاكم بدلا عنه ليتصرّف مع الآخر.
و هل للحاكم إقامة الآخر مستقلاّ و ردّ النظر كلّه إلى الآخر؟ الأقرب:
المنع؛ لأنّ الموصي لم يرض باجتهاد الباقي وحده، فوجب أن يضمّ إليه غيره؛ لأنّ الوصيّة مقدّمة على نظر الحاكم و اجتهاده، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: أنّ له ذلك؛ لأنّ النظر لو كان إلى الحاكم بأن يموت بغير وصيّة كان له أن يفوّض النظر إلى واحد كذلك هنا، فيكون هذا ناظرا بالوصيّة عن الموصي و بالأمانة عن الحاكم(٢).
و لو ماتا معا أو تغيّرت حالهما بفسق أو كفر أو جنون أو غير ذلك من
١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٨:٧-٢٧٩، روضة الطالبين ٢٧٩:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٧، المغني ٦٠٧:٦، الشرح الكبير ٦٢١:٦.