الباب العاشر
فيما رويته أو رأيته من مشاورة الله جل جلاله بصلاة
ركعتين والاستخارة برقعتين
قد ذكرنا فيما تقدم ما أردنا ذكره من ترجيح الاستخارات بالست الرقاع على ما وصفناه على سائر الاستخارات وكشفنا ذلك وأوضحناه وإنما نؤثر ذكر مشاورة الله جل جلاله بالاستخارات بمهما كان من ذلك المعنى لأجل تقوية الروايات لتكون شاهدة بالاتفاق على معنى المشاورة لله جل جلاله وإن اختلفت في صفات المشاورات (١) ليكون الاتفاق والإطباق على أن الله يستشار ويستخار ففي ذلك تأكيد وتمهيد وتوطيد وبلاغ لمن عنده تأييد وتسديد ومزيد.
وأما الرواية بصلاة ركعتين والاستخارة برقعتين فَأَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ كِتَابِ الْكُلَيْنِيِّ فِي آخِرِ بَابِ صَلَاةِ
__________________
(١) لَيْسَ فِي « مَ » ، وَفِي « د » : فَيَكُونُ مساحة بالاتفاق عَلَى مَعْنَى وَالْمُشَاوَرَةِ إِلَى اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي صِفَاتِ المشاورات.