تعلّقت بالتكليف ، فالتكليف متعلّق به.
ويحتمل أن يكون بكسر اللام لتعلّق التكليف بالمكلّفين ، لكنّ الأوّل أوجه.
وقوله : حسنه ، ينبئ على أنّ للأفعال وجوها تقع عليها ، لا يجوز الأمر منها بما ليس له وجه الحسن ، كما لا يجوز النهي عمّا له وجهه وبالعكس ، وربّما رجع ذلك إلى تحسين العقل وتقبيحه.
قوله في الثالث : رجحانه ، ليخرج به المباح ، فإنّه حسن لكن لا رجحان في فعله وتركه ، فلا ثواب ولا عقاب ، ولا المعلولان الآخران ؛ لعدم الطاعة والعصيان ، على أنّ ذكر الرجحان كاف عن ذكر الحسن ؛ لامتناع رجحان ما ليس بحسن.
وقوله : بحيث يستحقّ به الثواب ولم يذكر العقاب ؛ لأنّ التكليف من الحرام والمكروه بالهجران وهو مناط الثواب كفعل مقابلهما.
تنبيه :
ترك الحرام والمكروه إنّما يتعلّق به الثواب مع النيّة ، فلو جهل المكلّف تحريم شيء أو كراهته أو علمهما وغفل عن نيّة تركه لم يتعلّق به ثواب ؛ لعموم ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى ) (١) ، « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » (٢).
إذا عرفت هذا فهنا أقسام أربعة :
أ ـ فعل محض الواجب والمندوب ، ويقف على النيّة إجزاؤهما وثوابهما.
ب ـ ترك محض الحرام والمكروه ، ويقف عليها ثوابهما لا إجزاؤهما.
ج ـ ترك يشبه الفعل ، كالصيام والإحرام ، فيلحق بالفعل في توقّفه على النيّة فيهما ؛ لإلحاقهم الشيء بشبهه ، إمّا للنصّ عليه ، أو لاتّحاد طريق المسألتين فيه.
د ـ فعل يشبه [ الترك ] ، كإزالة النجاسة والطيب في موضعهما ، ولا يحتاج هذا إلى
__________________
(١) النجم (٥٣) : ٣٩.
(٢) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٨ ؛ أمالي الطوسي : ٦١٨ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٢٧٤ / ١٠ ؛ صحيح مسلم ١ : ١٥١٥ ـ ١٥١٦ / ١٩٠٧.