وجدها غير منعكسة عنه. نعم ، إلزام الدور متّجه ، وهو ما ذكره من قوله : والتحقيق إلى آخره.
بيانه : أنّ الخضوع متقدّم على العبادة لكونه شرطا لها ، وهي متقدّمة على الشكر الذي هو الوجه ، فإنّ الوجه هو الغاية ، وهي لا تحصل في الوجود إلاّ بعد المغيّا ، فتتوقّف الصلاة على الشرط ، فلو جعلناه في الوجود الغاية لتوقّف عليها ، وذلك دور ظاهر.
إن قلت : نمنع شرطيّة الخضوع ، ولهذا لو دخل الإنسان في الصلاة ثمّ عزب قلبه عنها فأتمّها كذلك صحّت ، ولو كان شرطا بطلت.
سلّمنا شرطيّته لكن نمنع تقدّمه ، بل هو مقارن ، واشتراط صحّة العبادة اشتراط معيّة ، كاشتراط صحّة بعض أجزاء الصلاة ببعض.
قلت : أمّا شرطيته فلا شكّ فيها ويكفي حضوره في بعض العبارة وأقلّه النيّة ، ونلتزم هنا بالبطلان ولو لم يخطر الشرط ، وأمّا جعله من شروط المعيّة فلا يضرّ ؛ لأنّ الخضوع إذا كان مصاحبا للعبادة المتقدّمة على الغاية كان متقدّما ؛ لوجوب تقدّم المصاحب للمتقدّم ، فإن كانت الغاية ـ التي هي الشكر ـ هي الخضوع لزم تقدّم الشيء على نفسه.
قال : ( والشهرة ممنوعة ، ولو سلّمت فليست حجّة ، ولو سلّمت حجّيّتها فإطلاق اسم العبادة على الشكر لاشتمالها عليه كما مرّ ، والمجاز يصار إليه للقرينة. وإنّما يطلق عليه اسم العبادة عند بلوغه الغاية ؛ لأجل بلوغ النعمة الغاية ، ومن ثمّ لم يطلق على شكر بعض نعمه بعض اسم العبادة ؛ لعدم بلوغ الإنعام الغاية ).
أقول : منع المصنّف الشهرة بين المتكلّمين من أنّ العبادة كيفيّة في الشكر ، وحقّ له ذلك ، ثمّ سلّمها جدلا ، وقال : إنّها ليست حجّة ، ولم يأت على ذلك هنا بدليل.
ونحن نقول : إنّ أشياء كثيرة تشتهر في العالم مع عدم مطابقتها لنفس الأمر