قال : ( الرابع : النظري منه ، كالعلم بوجوب قراءة الحمد في الصلاة ، وتسبيح الركوع ، وندب القنوت ، وحرمة الأرنب وذي الناب ، وكراهية الحمر الأهليّة. والعملي مباشرة ذلك ).
أقول : هذا هو القسم الرابع من الأقسام الخمسة وهو النظريّ من السمعي ، فدليل العمل بوجوب القراءة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (١) وتسبيح الركوع « ضعوها في ركوعكم » (٢). وندب القنوت : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) (٣) على ما قيل (٤) ، أو فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وحرمة الأرنب (٥) وذي الناب (٦) وكراهة الحمر ، الروايات (٧).
وقد وردت روايات في فحواها تحريم الخيل والبغال والحمير (٨) ، عورضت بأصرح منها وأشهر (٩) ، مع أصل الإباحة ، وعموم : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ ) (١٠) الآية. ولم يذكر المصنّف رحمهالله الإباحة في هذا الباب ، وأظنّه لظهوره ، أو من سهو الكتّاب ، وهو كثير ، كالعلم بإباحة المعاملات ، وأكل الحيوانات ، وغير ذلك من المباحات.
قال : ( الخامس : الظنّي ، كظنّ القبلة ، وطهارة الثوب ، وعدد الركعات. والعملي فعل مقتضاه ).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ / ٣٩٤ ؛ صحيح البخاري ١ : ٢٦٣ / ٧٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ / ٨٣٧ ؛ مسند أحمد ٣ : ١٦٣ / ٩٢٤٥ ؛ نصب الراية ١ : ٣٦٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٩٣٢ ؛ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣.
(٣) البقرة (٢) : ٢٣٨.
(٤) التذكرة ٣ : ٢٥٥ ذيل المسألة ٣٠٧.
(٥) الوسائل ٢٤ : ١٠٦ / ٧ و ١٠٩ / ١١ و ١١٠ / ١٤ باب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٦) الوسائل ٢٤ : ١١٣ ـ ١١٧ باب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٧) الوسائل ٢٤ : ١١٧ ـ ١٢١ باب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٨) الوسائل ٢٤ : ١١٨ / ٣ و ١٢٠ / ٩ باب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، و ١٢١ / ١ و ١٢٢ / ٥ و ١٢٤ / ٧ باب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٩) الوسائل ٢٤ : ١١٧ ـ ١٢٤ باب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(١٠) الأنعام (٦) : ١٤٥.