وروى أيضا بسنده ، عن أيوب بن نوح ، عن ( أحمد ) ، عن محمد بن أبي حمزة. الإستبصار : الجزء ١ ، باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ، الحديث ٤٦٨.
ورواها في التهذيب : الجزء ١ ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث ٤٨١ ، وفيه : أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة بلا واسطة ، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل ، لكثرة رواية أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة بلا واسطة.
اختلاف النسخ
روى الكليني ( عن محمد بن يحيى ) عن أحمد ، عن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام. الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الطهارة ١ ، باب الاستبراء من البول ١٣ ، ذيل الحديث ٣.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في المرآة : ابن أبي نصر ، بدل أبي نصر ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان. الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ٢١ ، الحديث ٢٣.
كذا في المرآة على نسخة ، ولكن في نسخة أخرى منها والطبعة القديمة والوافي : الحسين ، بدل الحسن ، وفي الوسائل : الحسن بن علي بن النعمان ، بدل الحسن ، عن علي بن النعمان.
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أحمد ، عن علي بن سيف. التهذيب : الجزء ١ ، باب الأغسال وكيفية الغسل ، الحديث ١١١١ ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي والوسائل : محمد بن علي محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن سيف ، وهو