(٣١٩) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
(٣٢٠) ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
(٣٢١) ١٢ ـ فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.
(٣٢٢) ١٣ ـ وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي ، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليهالسلام على حسب ما ظهر له في الحال
__________________
* ـ ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٦ والثاني مرسلا.
٣٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.
٣٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.