ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(٣٢٧) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(٣٢٨) ١٩ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
(٣٢٩) ٢٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال : ليس عليها الغسل.
(٣٣٠) ٢١ ـ وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك.
فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل ، والذي يدل على ما قلناه.
(٣٣١) ٢٢ ـ ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
__________________
* ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٨.
٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٨.