(٥٢٧) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمر بالركية (٢) وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.
(٥٢٨) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.
(٥٢٩) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (٣) وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ، قال : وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
(٥٣٠) ٤ ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
__________________
(١) النساء ١٠٢ المائدة ٧ (٢) الركية : بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.
(٣) في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين) ٥٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ـ ٥٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ ٥٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ إلى قوله (شفاء العي السؤال).
٥٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٨ بتفاوت