قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجنب تكون به القروح قال : لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.
(٥٣١) ٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم.
(٥٣٢) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم.
(٥٣٣) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(٥٣٤) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(٥٣٥) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
(٥٣٦) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت
__________________
٥٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ ـ ٥٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.
(٢٤ التهذيب ج ١)