لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).
يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله ، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.
(٦٣٠) ١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه ، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف ، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله ، ويدل عليه أيضا.
(٦٣١) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.
(٦٣٢) ١٥ ـ علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال :
__________________
* ـ ٦٣٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٧.
٦٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦.