إذا كانت مأمونة فلا بأس.
(٦٣٣) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(٦٣٤) ١٧ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(٦٣٥) ١٨ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(٦٣٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.
فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه.
(٦٣٧) ٢٠ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
__________________
* ـ ٦٣٣ الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).
٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.
٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧.