وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.
(٧٣١) ١٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
(٧٣٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ.
قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب « هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (٧٣٣) ٢٠ ـ علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.
(٧٣٤) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(٧٣٥) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
__________________
(١) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.
* ـ ٧٣١ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.
٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.
٧٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.
٧٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ١ ص ٤٢.