ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : ما أبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه ، وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل ، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس ابرة في الصغر).
(٧٣٦) ٢٣ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
(٧٣٧) ٢٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.
(٧٣٨) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
__________________
* ـ ٧٣٦ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨ الفقيه ج ١ ص ١٦١ بتفاوت في الجميع.