عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال : لا ولكن يستأنف.
وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب ، فاما كمية ما إذا بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه ، ويدل عليه ايضا.
(٧٣٩) ٢٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
(٧٤٠) ٢٧ ـ روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت : انه يكثر ويتفاحش؟ قال : وان كثر قال قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(٧٤١) ٢٨ ـ فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
__________________
* ـ ٧٣٩ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.
٧٤٠ ـ ٧٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.