فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر ، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.
(٨٢٢) ١٠٩ ـ وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (١) قال قلت : لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.
(٨٢٣) ١١٠ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس.
(٨٢٤) ١١١ ـ عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (٢) قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره.
(٨٢٥) ١١٢ ـ عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (٣) من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس.
والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهمالسلام
__________________
(١) (٢) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(٣) مج الرجل الماء رمى به.
* ـ ٨٢٢ الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.
٨٢٣ ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٠.