ما يضاد القرآن وينافيه ، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه ، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه ، وإذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه ، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.
(٨٢٦) ١١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليهالسلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
وجه الاستدلال من الخبر انه عليهالسلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليهالسلام ، فلولا ان قوله عليهالسلام مع قول أبي جعفر عليهالسلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهماالسلام معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به
__________________
* ـ ٨٢٦ الاستبصار ج ١ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.
(٣ التهذيب ج ١)