(١١٦٧) ٢٥ ـ وعنه قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكان بالمباضع فقال : نعم موضع الحمام (١)
(١١٦٨) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
(١١٦٩) ٢٧ ـ علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (٢) قال : سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليهالسلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى قال : لا بأس.
(١١٧٠) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.
(١١٧١) ٢٩ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور ، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال : لا بأس ، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال : لا بأس.
(١١٧٢) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد
__________________
(١) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه عن هامش الوافي.
(٢) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي.
١١٦٨ ـ ١١٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٥.