لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.
(١٢٤٤) ٦٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال : لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
(١٢٤٥) ٦٨ ـ عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال : لا بأس تغسل يديها.
(١٢٤٦) ٦٩ ـ عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
(١٢٤٧) ٧٠ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق (١)
__________________
(١) الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك ... وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. اه
* ـ ١٢٤٤ الاستبصار ج ١ ص ٣٦ وهو ذيل حديث بتفاوت.
١٢٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤.
١٢٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٨.