فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.
(١٢٤٨) ٧١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس.
(١٢٤٩) ٧٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
(١٢٥٠) ٧٣ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
(١٢٥١) ٧٤ ـ علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال : في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت
__________________
* ـ ١٢٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤ الفقيه ج ١ ص ٥٥ بزيادة في آخره.
١٢٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤.
١٢٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤.
١٢٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٧.