طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
(١٢٥٢) ٧٥ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
(١٢٥٣) ٧٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
(١٢٥٤) ٧٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، وقال : لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
(١٢٥٥) ٧٨ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.
__________________
* ـ ١٢٥٢ الاستبصار ج ١ ص ١٣٨.
١٢٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.
١٢٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.
(٥١ التهذيب ج ١)