فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
(١٣٧٠) ١٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس
(١٣٧١) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل ، ويزد ذلك بيانا :
(١٣٧٢) ١٧ ـ ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.
(١٣٧٣) ١٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
(١٣٧٤) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن
__________________
* ـ ١٣٧٠ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٨٧.
١٣٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٥ الفقيه ج ١ ص ٩٨.
١٣٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥ ذيل حديث.
١٣٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠.