محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال : لا انما ذلك من الانسان.
(١٣٧٥) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال : لا إنما ذلك من الانسان وحده.
(١٣٧٦) ٢١ ـ علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه قال : يغسل الميت أولى الناس به.
(١٣٧٧) ٢٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليهالسلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
(١٣٧٨) ٢٣ ـ عنه قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليهالسلام يكون ذلك في بلاليع.
(١٣٧٩) ٢٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.
__________________
* ـ ١٣٧٦ الفقيه ج ١ ص ٨٦ حديث مرسلا.
١٣٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٨٦.
١٣٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.
١٣٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٦.