(١٣٩٥) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
(١٣٩٦) ٤١ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(١٣٩٧) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (١) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
(١٣٩٨) ٤٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(١٣٩٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
__________________
(١) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.
* ـ ١٣٩٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٩.
١٣٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.
١٣٩٧ ـ ١٣٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.
١٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).